نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف - بلد نيوز, اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 01:13 صباحاً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف في 5 حالات هي: عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، عدم سداد أجور العمال، مخالفة أي من الشروط الأخرى التي تقرها الوزارة، مخالفة أي من القواعد الواردة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن وكالات التوظيف، أو أحكام القرار الوزاري 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن أعمال وكالات التوظيف، تتضمن تقديم نشاط التوسط وتعمل من خلاله الوكالات على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما تتضمن نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد والذي تعمل من خلاله الوكالات المرخص لها على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
وبينت أن شروط الحصول على ترخيص، بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف هي: لا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة، وأن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ثلاثمئة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو في حالة الجمع بين النشاطين ويجب أن يُجدد تلقائياً أو أن يقدم نظاماً للتأمين كبديل للضمان وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ولفتت الوزارة الى أن الشروط تشمل تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، الصادر من الجهة المختصة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة.
0 تعليق